Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 303

  1. مبادئ اللغة
  2. البيان والمبين
  3. مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

قال: (مسألة: المختار على المنع, جواز تأخيره ﵇ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة, للقطع بأنه لا يلزم منه محال, ولعل فيه مصلحة.

قالوا: ﴿بلغ﴾.

وأجيب: بعد كونه للوجوب, والفور أنه للقرآن).

أقول: المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجة اختلفوا في جواز تأخير النبي ﵇ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة.

والمختار: جوازه؛ للقطع بأنه لا يلزم منه محال لذاته, والاستحالة بالغير منفية؛ لأن الأصل عدم الغير.

وأيضًا: يجوز أن يكون في التأخير مصلحة, قالوا: قال تعالى: ﴿بلغ ما أنزل إليك﴾ , والأمر للوجوب وللفور وإلا لم يفد فائدة زائدة؛ لأن وجوب التبليغ يقضي به العقل.

الجواب بعد تسليم أن الأمر للوجوب وأنه على الفور: أن هذا الأمر ظاهر في تبليغ لفظ القرآن, لا في كل الأحكام.

قال: (مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض.

لنا: أن المشركين فيه الذمي, ثم العبد, ثم المرأة بالتدريج, وآية الميراث بيّن ميراثه ﵇, والقاتل والكافر بتدريج.

قالوا: يوهم الوجوب في الباقي, وهو تجهيل.

ولنا: إذا جاز إيهام الجميع, فالبعض أولى).

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 303 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.