Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 304

  1. مبادئ اللغة
  2. البيان والمبين
  3. مسألة: المختار على التجويز: جواز بعض دون بعض

أقول: المجوزون لتأخير البيان إلى وقت الحاجة, اختلفوا في جواز التدريج, أو لابد أن يبين جميع ما خصّ من العام جملة, ولا يجوز أن يبين شيئًا فشيئًا, والمختار الجواز.

لنا: قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين﴾ , ثم بين فيه إخراج أهل الذمة ثم العبد ثم المرأة بتدريج, والذي في الإحكام بدل العبد: العسيف ولم يثبت أن النبي ﵇ خصّ عنه العبد, ولم يثبت التدريج.

والثابت أنه ﵇ قال: «ألحق خالدًا - حين رأى امرأة مقتولة - فقل له: لا تقتل امرأة, ولا ذرية, ولا عسيفًا».

وآية الميراث وهي: ﴿يوصيكم الله﴾ , بين ﵇ إخراج نفسه بقوله: «لا نورث» , وإخراج القاتل وإخراج الكافر بتدرج.

قالوا: تخصيص البعض يوهم إرادة الباقي وأنه تجهيل فإنه يمتنع من الشارع.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 304 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.