Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 306

  1. مبادئ اللغة
  2. البيان والمبين
  3. مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

وقال غير الصيرفي: إنما يجوز إذا طلب المخصص فلم يجده, فما حكي عن الصيرفي يدفع الإجماع.

قلت: قال الإمام في البرهان: إذا ورد لفظ عام بعبادة قبل دخول وقت العمل به, قال الصيرفي: يجب اعتقاد عمومه / جزمًا قبل ظهور المخصص, فإذا ظهر ذلك المخصص يغير ذلك الاعتقاد.

وذكر الآمدي عن الصيرفي مثله.

وخطأه الإمام وقال: إنه غير معدود في مباحث العقلاء, وإنه قول صدر عن غباوة واستمرار في عناد.

وخطأه الآمدي أيضًا وقال: احتمال إرادة الخصوص قائم, ولهذا لو ظهر المخصص لما كان ذلك ممتنعًا ووجب اعتقاد الخصوص, وما هذا شأنه فاعتقاد عمومه جزمًا قبل الاستقصاء في البحث عن مخصصه وعدم الظفر به على وجه تركن النفس إلى عدمه, يكون ممتنعًا.

فإذن لابد في الجزم باعتقاد عمومه من اعتقاد انتفاء مخصصه بطريقه, ومع ذلك لا نعرف خلافًا بين الأصوليين في امتناع العمل بموجب اللفظ العام

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 306 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1079)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.