Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 307

  1. مبادئ اللغة
  2. البيان والمبين
  3. مسألة: يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص

قبل البحث عن المخصص, وكأن قوله مع ذلك من تمام الردّ عليه؛ لأنه إذا اعتقد عمومه أوجب العمل به قبل البحث, فكان محجوجًا بإجماعهم.

وأما على ما حكاه صاحب المحصول, فلا يلزم من التمسك به العمل لأنه قد يتمسك به ليرى هل عند المناظر مخصص أو لا, فيعمل به لغلبة الظن بعدم المخصص بعد مناظرتهما.

ولا يتوقف الاستدلال به على طلب المخصص, كما لا يتوقف على طلب المجاز. بيس

وقال القرطبي في شرح مسلم: «اختلفوا في العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص, وإذا قلنا: إنه يمتنع العمل به قبل البحث عن المخصص, فقال الأكثرون: يكفي بحث يغلب على النفس ظن انتفاء المخصص».

وقال القاضي: «لابد من القطع بانتفائه, وهذا الخلاف لا يختص بهذه المسألة, بل كل دليل مع معارضه كذلك».

لنا: لو اشترط القطع لبطل العمل بأكثر العمومات المعمول بها, إذ القطع لا سبيل إليه, والغاية عدم الوجدان.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 307 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.