Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 321

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: ما دل عليه اللفظ في محل اللفظ

وغير الصريح بخلافه, وهو دلالة اللفظ على ما يلزم عن ما وضع له - يعني في محل النطق - ليتميز عن المفهوم فإنه أيضًا دلالة اللفظ على ما يلزم عما وضع له ولكن [لا] في محل النطق, والدلالة فيهما معًا التزام.

قيل: لا حاجة إليه لأن «ما» في قوله: «ما يلزم» كناية عن المنطوق.

ولا يصح؛ لأن المنطوق غير الصريح مأخوذ في المحدود لا في الحدّ, نعم تركه لظهوره.

ثم غير الصريح, وهو عند الإمام فخر الدين من قبيل المفهوم, ينقسم إلى ثلاثة أقسام, لأنه إما أن يكون مقصودًا للمتكلم أو لا, والأول بحكم الاستقراء قسمان:

أحدهما: أن يتوقف الصدق أو صحة الملفوظ العقلية أو الشرعية عليه, ويُسمَّى دلالة الاقتضاء, أما توقف الصدق نحو: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» , لو لم يقدر المؤاخذة ونحوها كان كذبًا, لأنهما لم يرفعا.

وأما الصحة العقلية فنحو: ﴿واسأل القرية﴾ , إذ لو لم يُقدّر لم يصح عقلًا, لأن سؤال القرية لا يصح عقلًا.

وأما الصحة الشرعية فنحو قول السائل: «أعتق عبدك عني على ألف» , لأنه يستدعي تقدير الملك, أي مملكًا على ألف, لأن العتق بدون الملك لا يصح شرعًا.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 321 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.