Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 322

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: ما دل عليه اللفظ في محل اللفظ

وثانيهما: أن يقترن المقصود اللازم عما وضع اللفظ له بحكم, لو لم يكن اللازم لتعليل الحكم كان الإتيان بالحكم مقترنًا به بعيدًا من الشارع, فيهم منه التعليل وإن لم يصرح به, ويُسمَّى تنبيهًا وإيماءً, كقول الأعرابي: «واقعت أهلي في نهار رمضان, فقال ﵇: «أعتق رقبة» , فإن السؤال مقدر في الجواب, وسيأتي بأقسامه.

وظاهر كلامه عدم انحصار غير الصريح في الثلاثة؛ لأن الذي لا يتوقف عليه لا يقترن بحكم كذلك, وهو مقصود يخرج عن التنبيه ولا يدخل تحت شيء من الأقسام الثلاثة, وعند الآمدي وفي المنتهى: أن المفهوم من المقصود ولم يتعرض له هنا.

أما لو لم يكن مقصودًا للمتكلم, فهو المسمى بدلالة الإشارة, وضرب له أمثلة منها: قوله ﵇ في النساء: «ناقصات عقل ودين» , فقيل: يا رسول الله! فما نقصان دينهن؟ فقال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» دلّ على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا, وبيان ذلك غير

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 322 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.