Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 323

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: ما دل عليه اللفظ في محل اللفظ

مقصود, ولكن لزم من حيث إنه قصد به المبالغة في نقصان دينهن, والمبالغة تقتضي ذكر أكثر ما يتعلق به الغرض, فلو كان زمان ترك الصلاة - أي وقت الحيض - أكثر من ذلك لذكره.

والحديث لم يرد بهذا اللفظ, ولفظه عند مسلم: «تمكث الليالي ما تصلي» , فلا يكون مثالًا لدلالة الإشارة.

ومنها قوله تعالى: ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا﴾ , مع قوله: ﴿وفصاله في عامين﴾ , يعلم منهما أن أقل مدة الحمل ستة أشهر, وليس بيان ذلك بمقصود في شيء من الآيتين, إذ المقصود في الأولى بيان حق الوالدة وما تعانيه من المشقة في الحمل والفصال, وفي الثانية بيان مدة أكثر الفصال, ولكن لزم منه ذلك.

ومنها: قوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ يلزم منه جواز الإصباح جُنُبًا, وهو غير مقصود الآية, ولكن لزم منه استغراق الليل بالرفث, ومثله: ﴿فالآن باشروهن﴾ إلى ﴿حتى يتبين لكم﴾ , يلزم منه جواز الإصباح جُنُبًا قطعًا.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 323 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.