Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 324

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: ثم المفهوم: مفهوم موافقة ومخالفة

قال: [ثم المفهوم: مفهوم موافقة, ومخالفة.

فالأول: أن يكون المسكوت موافقًا في الحكم, ويسمى فحوى الخطاب, ولحن الخطاب, كتحريم الضرب من قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ , وكالجزاء بما فوق المثال من قوله: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة﴾ , وكتأدية ما دون القنطار من ﴿يؤده إليك﴾ , وعدم الأجر من ﴿لا يؤده إليك﴾.

وهو تنبيه بالأدنى, فلذلك كان في غيره أولى.

ويعرف بمعرفة المعنى, وأنه أشد مناسبة في المسكوت.

ومن ثمة قال قوم: هو قياس جلي.

لنا: القطع بذلك لغة قبل شرع القياس.

وأيضًا: فأصل هذا قد يندرج في الفرع, مثل: «لا تعطيه ذرة» فإنها مندرجة في الذرتين.

قالوا: لولا المعنى لما حكم.

وأجيب: بأنه شرطه لغة.

ومن ثَمّ قال به النافي للقياس].

أقول: ينقسم المفهوم إلى: مفهوم موافقة, ومفهوم مخالفة؛ لأن حكم غير المذكور إما موافق لحكم المذكور نفيًا وإثباتًا أو لا.

والأول: مفهوم الموافقة, وهو أن يكون المسكوت عنه وهو الذي سماه

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 324 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.