Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 325

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: ثم المفهوم: مفهوم موافقة ومخالفة

غير محل النطق, موافقًا في الحكم المذكور وهو ما سماه محل النطق, وهذا يسمى: فحوى الخطاب ولحن الخطاب, أما تسميته بالأول فلأن فحوى الكلام ما يفهم منه على طريق الجزم وهذا كذلك, وأما الثاني فلأن لحن الخطاب عبارة عن معنى الخطاب.

ولما كان هذا النوع من المفهوم مما سبق فهمه إلى الذهن, سمي بهذا الاسم إشعارًا بأنه كان معناه, كقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ , عُلم من حال التأفيف وهو محل النطق, [حال الضرب وهو غير محل النطق] , مع الاتفاق وهو إثبات الحرمة فيهما.

ومنها: قوله تعالى: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرًا يره﴾ , المذكور مثقال ذرة, والمسكوت ما فوقه, والحكم متحد وهو الجزاء بهما, و ﴿يره﴾ كناية عن الجزاء.

ومنها: قوله تعالى: ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾ , يعلم منه تأدية ما دون القنطار, وقوله: ﴿ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك﴾ , يعلم منه عدم تأدية ما فوق الدينار.

ومفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى, فلذلك كان الحكم في غير المذكور أولى منه في المذكور, فالجزاء بأكثر من المثقال أشد مناسبة منه

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 325 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.