Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 327

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: ثم المفهوم: مفهوم موافقة ومخالفة

وهنا قد يكون مندرجًا, مثل: «لا تعطه ذرة» يدل على عدم إعطاء الأكثر, والذرة داخلة في الأكثر.

قالوا: لو قطع النظر عن المعنى المشترك المناسب الموجب للحكم وعن كونه آكد في الفرع, لما حكم به, ولا معنى للقياس إلا ذلك.

الجواب: أن ذلك شرط لتناوله لغة, فلا يدل اللفظ / على ذلك إلا إذا اتصف بالشرائط المذكورة, فحينئذ يكون المعنى مدلولًا عليه بالفحوى, والقياس الدلالة فيه على الفرع من حيث المعقول لا من اللفظ وفحوه, فليس المثبت للحكم هو الوصف حتى يكون قياسًا, ولكونه ليس بقياس قال به من لا يقول بالقياس.

وقد يقال: القائل به لم ينكر القياس الجلي, ثم مفهوم الموافقة قد يكون قطعيًا وهو ما لا يتطرق إليه إنكار كالأمثلة المذكورة, لكون المعنى أشد مناسبة في المسكوت قطعًا, وقد يكون ظنيًا كقول الشافعية: قتل الخطأ يوجب الكفارة فالعمد أولى, وإذا كان اليمين غير الغموس يوجب الكفارة فالغموس أولى, وهو ظني لجواز ألا يكون المعنى ثم الزجر الذي هو أشد مناسبة, بل التدارك والتلاقي, فلا يلزم من رفع الكفارة لأدنى الجنايتين رفعهما لأعلاهما.

قلت: والحق أن من أثبت ذلك فبالقياس لا بالفحوى؛ لأنه سبق أن الفحوى ما يفهم من اللفظ على سبيل القطع, وحيث لا قطع فلا فحوى.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 327 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.