Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 328

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفا

وأيضًا استدل المصنف على أن الفحوى ليس بقياس: فإنا نقطع بذلك لغة قبل شرع القياس, فلا ينهض فيما لا قطع فيه أنه ليس قياس.

ففي كلام المصنف وحكمه أنه يكون ظنيًا نظر.

قال: (مفهوم المخالفة: أن يكون المسكوت مخالفًا, ويُسمى دليل الخطاب, وهو أقسام:

مفهوم الصفة.

ومفهوم الشرط, مثل: ﴿وإن كن﴾.

ومفهوم الغاية, ﴿حتى تنكح﴾.

والعدد الخاص, مثل: ﴿ثمانين جلدة﴾.

وشرطه ألا تظهر أولوية ولا مساواة في المسكوت فيكون موافقة, وإلا خرج مخرج الغالب, مثل: ﴿اللاتي في حجوركم﴾ , ﴿فإن خفتم﴾ , «أيما امرأة نكحت» , ولا لسؤال أو حادثة, ولا تقدير جهالة أو خوف, أو غير ذلك مما يقتضي تخصيصه بالذكر).

أقول: لما فرغ من مفهوم الموافقة, شرع في مفهوم المخالفة وهو: ما كان المسكوت عنه مخالفًا للمذكور في الحكم إثباتًا ونفيًا, ويُسمّى دليل الخطاب, وهو أقسام, وذكر المصنف أقواها.

الأول مفهوم الصفة: مثل «في الغنم السائمة زكاة» , يفهم منه أنه

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 328 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.