Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 331

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: فأما مفهوم الصفة فقال به الشافعي وأحمد

وقيل: المراد في تقدير جهالة أو خوف راجع إلى المخاطب, بألا يعلم وجوب الزكاة مثلًا في السائمة, ويكون عالمًا بوجوبها في المعلوفة, فيقول ﵇: «في الغنم السائمة زكاة» , وكذلك إذا كان المقيد بالوصف يخاف منه, فذكر له ذلك الموصوف ونفى عنه الخوف بسببه, فلا يدل على أن ما عداه ليس كذلك.

قال: (فأما مفهوم الصفة, فقال به الشافعي, وأحمد, والإمام, وكثير. ونفاه أبو حنيفة, والقاضي, والغزالي, والمعتزلة.

البصري: إن كان لبيان كالسائمة, أو لتعليم كالتحالف, أو كان ما عدا الصفة داخلًا تحتها كالحكم بالشاهدين, وإلا فلا).

أقول: أما مفهوم الصفة, فقال به مالك, والشافعي, وأحمد, والأشعري.

ونفاه أبو حنيفة, والقاضي منا, وابن سريج / وإمام الحرمين على ما حكاه الإمام فخر الدين, ونفاه الغزالي, والمعتزلة.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 331 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.