Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 337

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: المثبتون: قال أبو عبيد في "لي الواجد يحل عقوبته وعرضة"

واستنباط, وهو في مسلكه - في محل النزاع - مطالب بالدليل, بخلاف الأعرابي منطقه طبعه فيتمسك به, وهذا ذكره الإمام في البرهان تضعيفًا لهذا المسلك.

الجواب: أن أكثر اللغة إنما يثبت بقول الأئمة: معنى كذا كذا, وهذا التجويز قائم فيه, مع أنه لا يقدح / في إفادته الظن, ولو كان قادحًا لم يثبت مفهوم لأكثر الموضوعات.

قيل: هذا الجواب مع كونه على [المسند] ضعيف؛ لأن اللغة إنما تثبت بما نقلا, وليس في كلامهما ما يدل على أنهما نقلا.

قلت: الظاهر أن ذلك عن نقل, والمستند إذا انحصر فيما جعل مستندًا كان ملزومًا مساويًا للمنع, فإذا اندفع اندفع اللازم, وهو هنا كذلك.

وعورض هذا الدليل أيضًا: بمذهب الأخفش, فإنه نفاه مع كونه من علماء العربية, فدل على أنه غير مفهوم من اللغة.

الجواب: أنه لم يثبت ذلك عن الأخفش, كما تكرر وشاع نفي ذلك عن الآخرين, وسلّم, فمن ذكرناه أرجح, لأنهما اثنان وهو واحد, وهما - أيضًا - أعلم, ولو سلّم, فهما مثبتان وهو نافي والمثبت مقدم؛ لأن

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 337 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.