Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 338

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: المثبتون: قال أبو عبيد في "لي الواجد يحل عقوبته وعرضة"

النافي إنما ينفي لعدم الوجدان, ولا يدل على عدم الوجود إلا ظنًا, والمثبت يثبت الوجدان وهو يدل على الوجود قطعًا.

ولنا أيضًا: لو لم يدل على أن المراد مخالفة المسكوت للمذكور في الحكم, لم يمكن لتخصيص المذكور بالذكر فائدة؛ لأن الفرض ألا فائدة سواه, واللازم باطل, إذ لا يستقيم تخصيص آحاد البلغاء لغير فائدة, فالشارع أجدر.

واعترض هذا الدليل: [بأنه] إثبات لوضع التخصيص لنفي الحكم عن المسكوت عنه بما فيه من الفائدة, ولا يثبت الوضع بغير النقل.

الجواب: أنه إثبات للوضع بالاستقراء؛ لأنا استقرينا كلام العرب فوجدنا كل ما ظن ألا فائدة للفظ سوى واحدة تعينت لأن تكون مرادة للواضع لأنه حكيم, وهو كذلك, فاندرج في القاعدة الكلية الاستقرائية فكان إثباتًا بالاستقراء لا بالفائدة, وأنه يفيد الظهور فيه فيكتفى به.

سلمنا أنه إثبات للوضع بما فيه من الفائدة, ولا نسلم بطلانه؛ لأنا جميعًا أثبتنا دلالة الإيماء حذرًا من لزوم البعد, فلأن يثبت المفهوم حذرًا من عدم الفائدة أولى.

اعترضوا ثانيًا على المذكور بنقض إجمالي تقريره: لو صح ما ذكرتم وهو أنه لو لم يدل على نفي الحكم عن المسكوت لم يكن مفيدًا, لزم أن يعتبر مفهوم اللقب بعين ما ذكرتم, ولا يعتبر بما سلمتم.

الجواب: أن اللقب لو أسقط لاختل الكلام, فذكر لعدم الاختلال وهو

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 338 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.