Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 346

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: واستدل: لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك

رسول الله ﷺ, فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم».

ووجه الاستدلال: أنهما فهما من تقييد قصر الصلاة بحال الخوف, عدم قصرها عند عدم الخوف, وأقرّ الرسول ﷺ, ولولا إفادته له لغة لما فهماه, ولما أقرّ الرسول ﵇.

الجواب: لا نسلم أنهما فهما ذلك منه, لجواز أنهما حكما بذلك باستصحاب الحال في وجوب إتمام الصلاة, وذلك لأن الأصل الإتمام, وخولف في الخوف بالآية بخلاف غيرها, فلا يعدل عنه إلا بدليل, وإذا جاز ذلك لم يتعين أن يكون المفهوم منه على أنه مفهوم شرط, إلا أن يكون الغرض به إلزام من لا يفرق بينهما.

واستدل أيضًا: بأن إفادته للتخصيص يفضي إلى تكثير الفائدة, فإن إثبات المذكور ونفيه عما عداه أكثر فائدة من إثبات المذكور وحده, وكثرة فائدته ترجح المصير إليه, لأنه ملائم لغرض العقلاء.

وهذا الدليل إنما ينهض على من جعل تكثير الفائدة دالًا على الوضع, ونحن لا نقول به, فلا ينهض علينا.

وقد اعترض هذا الدليل: باستلزامه الدور؛ لأن دلالة التقييد [بالوصف على النفي على الغير] يتوقف على الوضع المتوقف على تكثير الفائدة, إذ

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 346 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.