Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 347

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: واستدل: لو لم يكن للحصر لزم الاشتراك

به تثبت, وإنما يحصل تكثير الفائدة بدلالته على النفي عن الغير فهو دور.

ثم أجاب عن الدور بنقض إجمالي وتفصيلي.

أما الإجمالي: فلأن ما ذكرتم يجري في كل موضع يثبت الشيء لفائدة, سواء كان حكمًا أو وضعًا شرعيًا, فيجب ألا يثبت الشيء لفائدته أصلًا, فتنتفي المقاصد والحكم, وأنه باطل.

وأما التفصيلي فهو: أن الذي تتوقف عليه دلالة اللفظ تعقل تكثير الفائدة, والمتوقف على الدلالة هو حصول تكثير الفائدة, فالعلة [الغائبة] تعقل الفائدة عند الدلالة, أي تقدير الدلالة.

واستدل أيضًا: لو لم يكن المسكوت مخالفًا, يلزم ألا يكون السبع مطهرة في نحو قوله ﵇: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات»؛ لأن الطهارة إذا حصلت بدون السبع, فلا تحصل بالسبع؛ لأن تحصيل الحاصل محال, ذلك كقوله ﵇: «خمس رضعات معلومات يحرمنّ» , لأن الحرمة إذا حصلت بدون الخمس فلا تحصل بالخمس, والحديثان في الصحيح.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 347 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.