Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 352

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: فأما مفهوم الشرط

الأصل؛ لأنه يؤدي إلى إهمال الدليل, والأصل إعماله.

وأما انتفاء التالي؛ فلأنه ثبت في قوله تعالى: ﴿لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة﴾ , مفهوم عدم النهي فيما ليس كذلك, والنهي ثابت / في القليل والكثير.

الجواب: منع الملازمة, والتعارض منتف, لأن القاطع - وهو الإجماع - لا يقوي الظاهر لمعارضته.

سلمنا, لكن التعارض وإن كان خلاف الأصل, يجب المصير إليه عند قيام الدليل, كما أن الأصل البراءة.

وتُخَالف الدليل, فلو أورده النافي هكذا: لو كان المفهوم ثابتًا لزم التعارض عند المخالفة وهو خلاف الأصل, وإذا لم يثبت لم يلزم, وما يفضي إلى خلاف الأصل مرجوح إلا لدليل, فحينئذ لا يرفعه ما ذكر المصنف.

وجوابه على هذا إجمالًا وتفصيلًا:

أما الإجمالي: فللزومه في الألفاظ التي لم يترتب عليها مدلولها, فقال: لو كان العام يتناول جميع الأفراد, لما ثبت خلافه للتعارض.

وثانيًا: أن ما ذكرتم خرج مخرج الغالب, فكل ما وجد شرط ما ثبت خلافه.

قال: (فأما مفهوم الشرط, فقال به بعض من لا يقول بالصفة.

والقاضي, وعبد الجبار, والبصري على المنع.

القائل به: ما تقدم.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 352 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.