Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 353

  1. مبادئ اللغة
  2. المفهوم والمنطوق
  3. مسألة: فأما مفهوم الشرط

وأيضًا: يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط.

اعترض: قد يكون سببًا.

قلنا: أجدر إن قيل بالاتحاد, والأصل عدم إن قيل بالتعدد.

وأورد: ﴿إن أردن﴾.

وأجيب: بأن الأغلب, أو معارضة الإجماع).

أقول: أما مفهوم الشرط فحجة عندنا, وقال به بعض من لا يقول بمفهوم الصفة, كابن سريج, وأبي الحسين البصري.

ومنعه القاضي أبو بكر منّا, وعبد الجبار من المعتزلة, كما منعا مفهوم الصفة.

وفصّل البصري هناك, ومنع هنا مطلقًا.

احتج القائل به: بما تقدم في مفهوم الصفة من مقبول ومزيف, فينقل إلى هنا بعينه؛ لأن مرجع الشرط أنه وصف, واختص بدليل آخر وهو: أنه إذا ثبت أنه شرط, يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط؛ إذ لا معنى للشرط

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 353 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.