قالوا: نسخ السنة بالقرآن منفر للناس عن النبي ﵇ وطاعته؛ لأنه يوهم أن الله لم يرض بما سنه نبيه, فلا يحصل مقصود البعثة.
الجواب: أنه إذا علم أنه ﵇ مبلغ الإحكام - لا أنه واضع لها - فلا نفرة حينئذٍ.
قال: (مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر, ومنع الشافعي.
لنا: ما تقدم.
واستدل: بأن «لا وصية لوارث» نسخ الوصية للوالدين والأقربين, والرجم للمحصن نسخ الجلد.
وأجيب: بأنه يلزم ن سخ المعلوم بالمظنون, وهو خلاف الفرض.
قالوا: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾ , والسنة ليست كذلك, ولأنه قال: ﴿نأت / بخير منها﴾ , والضمير لله.
وأجيب: بأن المراد الحكم؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه, فيكون أصلح للمكلف أو مساويًا, وصح ﴿نأت﴾؛ لأن الجميع من عنده.
قالوا: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله﴾.
قلنا: ظاهر في الوحي, ولو سلّم فالسنة أيضًا بالوحي).
أقول: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر, ومنعه