Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 413

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

قالوا: نسخ السنة بالقرآن منفر للناس عن النبي ﵇ وطاعته؛ لأنه يوهم أن الله لم يرض بما سنه نبيه, فلا يحصل مقصود البعثة.

الجواب: أنه إذا علم أنه ﵇ مبلغ الإحكام - لا أنه واضع لها - فلا نفرة حينئذٍ.

قال: (مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر, ومنع الشافعي.

لنا: ما تقدم.

واستدل: بأن «لا وصية لوارث» نسخ الوصية للوالدين والأقربين, والرجم للمحصن نسخ الجلد.

وأجيب: بأنه يلزم ن سخ المعلوم بالمظنون, وهو خلاف الفرض.

قالوا: ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾ , والسنة ليست كذلك, ولأنه قال: ﴿نأت / بخير منها﴾ , والضمير لله.

وأجيب: بأن المراد الحكم؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه, فيكون أصلح للمكلف أو مساويًا, وصح ﴿نأت﴾؛ لأن الجميع من عنده.

قالوا: ﴿قل ما يكون لي أن أبدله﴾.

قلنا: ظاهر في الوحي, ولو سلّم فالسنة أيضًا بالوحي).

أقول: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر, ومنعه

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 413 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.