Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 414

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر

الشافعي.

لنا: ما تقدم وهو: لو امتنع لكان لغيره, والأصل عدمه.

واستدل أيضًا: بالوقوع, روى الترمذي, والنسائي عن ﵇: «لا وصية لوارث» , وهو ناسخ لقوله تعالى: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾ , والرجم للمحصن ثبت بفعله, وهو ناسخ لآية الجلد.

أجيب: لو صح ما ذكرتم لزم نسخ المعلوم بالمظنون؛ لأن الخبرين آحاد وهو خلاف الفرض الذي هو نسخ القرآن بالخبر المتواتر, ثم يكون من الصورة التي لا تجوز باتفاق.

قيل: معنى خلاف الفرض: أي المفروض أن خبر الواحد - الذي هو مظنون - لا ينسخ القرآن - الذي هو مقطوع به - وهذا الفرض لزم من الدعوى بطريق المفهوم؛ لأن تقييد الخبر بالمتواتر في الدعوى يدل على أنه لا يجوز نسخ القرآن بالآحاد.

قلت: وهو بعيد من لفظه.

قيل: قوله: (خلاف الفرض) يشعر بأن المجيب قد سلم النسخ بخبر الواحد, لكن منع إفادته للمطلوب, وحينئذ يلزم النسخ بالمتواتر بطريق الأحرى.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 414 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.