Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 427

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: المختار: أن الناسخ قبل تبليغه ﵇ حكمه. . .

قالوا: هذا حكم يرفع حكم الفرع, قياسًا على رفع حكم الأصل من غير علة جامعة بينهما موجبة للرفع, والقياس بلا جامع فاسد, ولو سلم الجامع فالقياس المظنون لا يكون ناسخًا.

الجواب: ليس حكمًا بالقياس, بل بانتفاء الحكم لانتفاء علته, وهو نوع من الاستدلال لا يحتاج إلى أصل, وفرع, وعلة.

نعم, علمنا عدم اعتبار العلة ببطلان حكم الأصل, لا أنا قسنا الفرع في عدم الحكم على الأصل بجامع عدم العلة.

قال: (مسألة: المختار أن الناسخ قبل تبليغه ﵇ لا يثبت حكمه.

لنا: لو ثبت لأدى إلى وجوب وتحريم, للقطع بأنه لو ترك الأول أثم.

وأيضًا: لو / عمل بالثاني عصى اتفاقًا.

وأيضًا: يلزم قبل تبليغ جبريل, وهو اتفاق.

قالوا: حكم, فلا يعتبر علم المكلف.

قلنا: لابد من اعتبار التمكن, وهو منتف).

أقول: ذهب أصحابنا, والحنفية, والحنابلة, وبعض الشافعية إلى أن الناسخ لا يثبت حكمه في حق من لم يبلغه, خلافًا لبعض الشافعية.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 427 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.