Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 3, halaman 428

  1. مبادئ اللغة
  2. النسخ
  3. مسألة: المختار: أن الناسخ قبل تبليغه ﵇ حكمه. . .

والمصنف تابع للآمدي, وفرضها فيما إذا بلغ الخطاب النبي ﵇ فقبل تبليغه إلى المكلفين هل يثبت حكمه في حقهم أم لا؟ .

قال القاضي عياض: منهم من قال يثبت النسخ في حقه, لكن يشترط أن يبلغه, وهو خلاف في عبارة, وكلهم مجمعون على بقائه على الحكم الأول وإجزائه؛ إذ الجاهل لا يثبت التكليف في حقه بما جهله, وهذا مما يستحيل, وإنما ذهب إلى ثبوت النسخ في حقه طائفة من الفقهاء الذين لم يقووا في الأصول.

وقال الإمام في البرهان: «النزاع لفظي».

لنا: لو ثبت حكمه لأدى إلى وجوب وتحريم في محل واحد وهو محال, أما الملازمة؛ فلأنه لو ترك العمل بالأول قبل بلوغ الثاني إليه لأثم بتركه, قال الآمدي: «إجماعًا» , وهو ظاهر كلام الغزالي, وكلام عياض المتقدم.

ولو أثبته بالإجماع لكان أولى من إثباته بالقطع, فلو كان الحكم الثاني ثابتًا - وكان حظرًا - لكان ذلك الفعل قبل بلوغ الناسخ واجبًا حرامًا.

ولنا أيضًا: أنه لو عمل بالثاني - وهو معتقد عدم نسخه - لأثم قطعًا, ولو ثبت حكمه لما أثم بالعمل به, لا يقال: لو لم يكن مخاطبًا لما لزمه القضاء. وقد قال مالك والشافعي فيما حكى عياض: إن من أسلم في دار الحرب ولم يحد من يسأل عن الواجبات, ثم إنه وجد بعد ذلك من أخبره, أنه يقضي

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 3، ص 428 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.