Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 53

  1. مبادئ اللغة
  2. القياس
  3. مسألة: وفي تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل

قال: (وفي تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل: كل مستقل.

ثالثها للقاضي: يجوز في المنصوصة لا المستنبطة.

ورابعها: عكسه.

ومختار الإمام: يجوز ولكن لم يقع.

لنا: لو لم يجز لم يقع، وقد وقع، فإن اللمس والبول والمذي والغائط والريح، يثبت بكل واحد منها الحدث، والقصاص والردة يثبت بكل منها القتل.

قولهم: الأحكام متعددة، ولذلك ينتفي في قتل القصاص، ويبقى في الآخر.

قلنا: إضافة الشيء إلى أحد دليله لا يوجب تعددا، وإلا لزم مغايرة حدث البول لحدث الغائط.

وأيضا: لو امتنع لامتنع تعدد الأدلة لأنها أدلة).

أقول: لما كان اشتراط الانعكاس فرع تعدد العلة، شرع في بيانه.

واعلم أنهم اختلفوا في تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل، كل واحدة

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 53 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.