Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 68

  1. مبادئ اللغة
  2. القياس
  3. مسألة: ومنها: أن لا تتأخر عن حكم الأصل

الأصل –غير ما أثبته النص؛ لأنها إنما تعلم بما أثبته النص، كما لو قال: "لا تبيعوا الطعام بالطعام، إلا سواء بسواء"، فيعلل الحرمة بالوزن حتى يحرم في النقدين، مع أن النص لم يدل عليه.

وقيل: إن كانت الزيادة منافية لحكم الأصل؛ بحيث تكر على الأصل بالبطلان، وإلا جاز.

قيل: المراد أن النص إنما دل على علية وصف، والاستنباط زاد قيدا على ذلك الوصف لم يجز التعليل به.

السادس عشر: أن يكون دليل العلة شرعا، إذ لو كان عقليا أو لغويا لم يكن حكم الأصل شرعا.

السابع عشر: ألا يكون الدليل الدال عليها متناولا لحكم الفرع، لا بعمومه ولا بخصوصه.

والأول: كما لو قاس الذرة على البر في الربوية وعلل بالطعم، فمنع.

فاحتج بقوله ﵇: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا ساء بسواء"

وترتيب الحكم على الوصف يشعر بعليته، فالنص يتناول الذرة بعمومه.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 68 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.