Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 115

  1. مبادئ اللغة
  2. القياس
  3. مسألة: وثبت علية الشبه لجميع المسالك

وفي إثباته بتخريج المناط نظر.

ومن ثم قيل: هو الذي لا تثبت مناسبته إلا بدليل.

ومنهم من قال: ما يوهم المناسبة/ ويتميز عن الطردي بأن وجوده كالعدم، وعن المناسب الذاتي بأن المناسبة عقلية وإن لم يرد شرع، كالإسكار للتحريم.

مثاله: طهارة تراد للصلاة، فيتعين الماء كطهارة الحدث، فالمناسبة غير ظاهرة، واعتبارها في مس المصحف والصلاة يوهم.

وقول الراد له: إما أن يكون مناسبا أو لا.

والأول: مجمع عليه، فليس به.

والثاني: طرد فيلغى.

أجيب: مناسب، والمجمع عليه المناسب لذاته، أو لا واحد منهما).

أقول: الشبه هو: الوصف الذي اعتبره الشارع في بعض الأحكام، فإذا وجد مثله في محل آخر تعينت التعدية، لعلمنا أن الشارع لا يخصص المثل بحكم عنه مثله، وعلية الشبه بجميع المسالك.

أما بالنص والإجماع، فبأن يقال: إنهما دالا على اعتبار هذا الوصف في بعض الأحكام، فاعتباره ثم يوهم اعتباره هنا للمناسبة الموهومة.

وأما بالسبر، فبأن يقال/: الحكم لابد له من مصلحة، وهي إما في ضمن الشبهي أو الطردي لعدم ما سواهما بعد السبر الكامل، ولا خفاء أن

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 115 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.