Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 128

  1. مبادئ اللغة
  2. القياس
  3. مسألة: النظام: إذا ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتماثلات

رد: بالظواهر، وبجواز مخالفة النفي الأصلي بالظن.

قالوا: حكم الله يستلزم خبره عنه، ويستحيل بغير التوقيف.

قلنا: القياس نوع من التوقيف.

قالوا: يتناقض عند تعارض علتين.

رد: بالظواهر، وبأنه إن كان واحدا رجح، فإن تعذر وقف على قول، وتخير عند الشافعي وأحمد ﵄، وإن تعذر فواضح.

الموجب: النص لا يفي بالأحكام، فقضى العقل بالوجوب.

رد: بأن العمومات يجوز أن تفي، مثل: كل مسكر حرام).

أقول: قالوا ثالثا: - وهو مما اختص به النظام –قال: قد ثبت من الشرع الفرق بين المتماثلات والجمع بين المختلفات، ومتى كان كذلك استحال التعبد بالقياس.

أما الفرق بين المتماثلات، فمنه: إيجاب الغسل ومنعه من قراءة القرآن ومس المصحف والمكث في المسجد بخروج المني دون البول، مع كون كل منهما فضلة مستقذرة.

ومنه: إيجاب الغسل من بول الصبية دون بول الصبي، إذ يكتفى فيه بالنضح.

ومنه: / قطع سارق القليل دون غاصب الكثير.

ومنه: إيجاب الجلد بنسبة الزنا إلى الشخص دون نسبة القتل والكفر إليه.

ومنه: ثبوت القتل بشاهدين دون الزنا.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 128 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.