Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 134

  1. مبادئ اللغة
  2. القياس
  3. مسألة: القائلون بالجواز قائلون بالوقوع

والجواب عن الأول: أنها متواترة في المعنى، كشجاعة علي.

وعن الثاني: القطع من سياقها بأن العمل بها.

وعن الثالث: شياعه وتكرره قاطع –عادة- بالموافقة.

وعن الرابع: أن العادة تقضي بنقل مثله.

وعن الخامس: ما سبق في الثالث.

وعن السادس: القطع بأن العمل لظهورها لا لخصوصها كالظواهر).

أقول: القائلون بجواز التعبد بالقياس، اختلفوا في ورود التعبد الشرعي به.

فقال داود وابنه، والقاساني، والنهرواني: لم يرد التعبد به شرعا، بل ورد بحظره، ولم يقضوا لوقوعه إلا فيما كانت العلة فيه منصوصة أو مومأ إليها.

وذهب الباقون إلى أن التعبد الشرعي به واقع بدليل السمع.

واختلفوا في وقوعه بدليل العقل كما تقدم، ثم الدليل السمعي قطعي عند جميعهم، خلافا لأبي الحسين البصري، فخرج من هذا أن أبا لحسين/

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 134 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.