Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 144

  1. مبادئ اللغة
  2. القياس
  3. مسألة: النص على العلة لا يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس

بخلاف من تصدق على فقير.

قلنا: إن سلم فلقرينة التأذي، بخلاف الأحكام).

أقول: إذا نص الشارع على علة الحكم، فهل يكفي ذلك في تعدية الحكم إلى محل آخر وإن لم يرد شرع بالتعبد بالقياس؟

والمختار: لا يكفي.

وقال أحمد والقاساني والنهرواني والرازي والكرخي: يكفي.

وقال أبو عبد الله البصري: يكفي في علة التحريم دون غيرها من الوجوب والندب والإباحة.

واعلم أن هذه المسألة تقرب جدا من المسألة المتقدمة في العموم، وهو قوله: (إذا علق حكم على علة، عم بالقياس شرعا لا بالصيغة).

ووجه المغايرة بينهما، أن الكلام هناك بعد ورود التعبد بالقياس، والكلام هنا في أن النص على علة الحكم هل يكون أمرا بالقياس وإن لم يرد التعبد به أم لا؟ .

واحتج المصنف على المختار: بأنا نعلم قطعا أن من قال: "أعتقت غانما

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 144 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.