Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 172

  1. مبادئ اللغة
  2. القياس
  3. مسألة: منع كونه علة

قلنا: بجامع نظن صحته، فلا يسمع المنع.

قلنا: يلزم أن تصح كل صورة دليل مع عجز المعترض.

وجوابه: بإثباته بأحد مسالكه، فيرد على كل منهما ما هو شرط، فعلى ظاهر الكتاب الإجمال أو التأويل، والمعارضة، أو القول بالموجب، أو المعارضة بمثله، فيسلم القياس.

وعلى السنة ذلك، والطعن بأنه مرسل، أو موقوف، وفي رواية بضعفه، أو قول شيخه: لم يروه عني.

وعلى تخريج [المناط ما يأتي، وما تقدم).

أقول: ومن الاعتراضات: منع كون الوصف المدعى عليته علة، وهو من أعظم] الأسولة لعمومه في الأقيسة، إذ العلة قلما تكون قطعية، ولتشعب مسالك العلة، فتتعدد طرق الانفصال عنها، وعلى كل واحد منها أبحاث، وقد قيل: إنه لا يقبل.

والمختار: قبوله، وإلا أدى إلى التمسك بكل وصف طردي فيضيع القياس إذ لا يفيد ظنا، وتكون المناظرة عبثا.

قالوا: القياس إلحاق فرع بأصل بجامع وقد حصل، وإذا حصل مدعاه لا يكلف ما لم يدعه.

الجواب: لا نسلم أن حقيقة القياس ذلك، بل إلحاق فرع بأصل بجامع

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 172 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.