Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 248

  1. مبادئ اللغة
  2. الاجتهاد
  3. مسألة: المختار: أنه ﷺ كان متعبدا بالاجتهاد

المفعولان، فيكون المعنى: بإراءتك، أو أن المقدر ليس كالملفوظ، فكأن المفعولين حذفا، أو أن المعنى: بما أوحى الله إليك، ويدل عليه السياق، واختاره الزمخشري.

ويدل عليه أيضا قوله تعالى: ﴿وأن احكم بينهم بما أراك الله﴾.

واستدل أيضا: بأن الاجتهاد أكثر ثوابا، لما فيه من المشقة، قال ﵇: "أفضل العبادات أحمزها" أي أشقها، وقال: "ثوابك على قدر نصبك".

والأكثر ثوابا أولى، وعلو درجته يقتضي ألا يسقط عنه، تحصيلا لمزيد الثواب، ولئلا يكون غيره مختصا بفضيلة ليست له.

الجواب: لا نسلم أن علو درجته يقتضي عدم سقوطه، بل يقتضي سقوطه، إذ الشيء قد يسقط لدرجة أعلى، ولا يكون فيه نقص لأجره، ولا يكون غيره مختصا بفضيلة ليست له، وذلك كمن يحرم ثواب الشهادة لكونه حاكما، وثواب التقليد لكونه مجتهدا، وثواب القضاء لكونه إماما.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 248 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.