Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 247

  1. مبادئ اللغة
  2. الاجتهاد
  3. مسألة: المختار: أنه ﷺ كان متعبدا بالاجتهاد

لنا: قوله تعالى: ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾، ولا يستقيم مثل ذلك فيما فعل عن وجي.

وقد يقال: إن ذلك في أمر الآراء والحروب، لا في الحكم الشرعي.

وقال –أيضا- ﵇: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت/ ما سقت الهدي"، ولا يستقيم ذلك –أيضا- إلا فيما فعل بالرأي.

قال القاضي عياض: يجوز أن يكون خير فاختار الأدنى، فنبه على ترك الأولى، فالخطاب بما ذكر لتركه الأعلى بعد التخيير.

واستدل أبو يوسف بقوله تعالى: ﴿لتحكم بين الناس بما أراك الله﴾ وقرره الفارسي وبين وجه دلالته، فقال: الرؤية تقال للإبصار كقولك: "رأيت زيدا"، وللعلم مثل: "رأيت زيدا قائما"، وللرأي مثل: "رأى فيه الحل والحرمة"، و"أراك" لا يستقيم لرؤية العين لاستحالتها في الأحكام، ولا للإعلام لوجوب ذكر المفعول لوجوب ذكر المفعول الثالث عند ذكر الثاني، والعائد على الموصول كالمذكر لتتم الصلة، كأنه قال: بما أراك الله، ولا يجوز حذف الثالث فتعين أن المراد: بما جعله لك رأيا.

والجواب: أنه بمعنى الإعلام، و "ما" مصدرية فلا ضمير، وحذف

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 247 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.