Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 255

  1. مبادئ اللغة
  2. الاجتهاد
  3. مسألة: الإجماع على أن المصيب في العقليات واحد

وزعم أن هذا مخصوصات عن العمومات التي تأتي، وقد تكلمنا معه في ذلك وأشبعنا الكلام عليه في شرحنا للطوالع، فليطالع هناك.

لنا: إجماع المسلمين –قبل ظهور المخالف- على قتل نافي ملة الإسلام، وأنه من أهل النار، ولا يفرقون بين معاند ومجتهد، بل يقطعون أنهم لا يعاندون الحق بعد ظهوره لهم، ويعتقدون الباطل عن نظر واجتهاد، ولو كان المجتهد غير آثم لما ساغ حكم بأنه من أهل النار لعصمتهم.

واستدل: بظواهر مثل: ﴿فويل للذين كفروا من النار﴾، ﴿وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم فأرداكم﴾، ﴿ويحسبون أنهم على شيء﴾، ذمهم على معتقدهم وتوعدهم بالعقاب عليه، ولو كانوا معذورين لما ذمهم.

الجواب: أنه لا يفيد القطع، لجواز التخصيص بغير المجتهد منهم.

قالوا: فيه تكليفهم نقيض اجتهادهم وهو ممتنع سمعا وعقلا؛ لأنه مما لا يطاق، إذ المقدور بالذات هو الاجتهاد والنظر لكونهما من قبيل الأفعال، والاعتقاد من قبيل الانفعال، وما يؤدي إليه الاجتهاد حصوله بعد الاجتهاد ضروري واعتقاد خلافه ممتنع، لما تقدم من دليل العقل والسمع على منع التكليف بما لا يطاق.

الجواب: لا نسلم أن نقيض اجتهادهم غير مقدور، بل ذلك امتناع

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 255 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.