Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 256

  1. مبادئ اللغة
  2. الاجتهاد
  3. مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي

بشرط المحمول- أي ما داموا معتقدين لذلك يمتنعوا أن يعتقدوا خلافه- وذلك لا يوجب كون الفعل ممتنعا منهم غير مقدور لهم، فإن الممتنع الذي لا يجوز التكليف به ما لا يتأتى عادة كالطيران، وأما ما كلفوا هم به –وهو الإسلام- فهو متأت منهم ومعتاد حصوله من غيرهم، ومثله لا يكون مستحيلا، وقد تقدم في صدر الكتاب أو الإجماع على صحة التكليف بما علم الله أنه لا يقع.

قال: (مسألة: القطع: لا إثم على المجتهد في حكم شرعي اجتهادي.

وذهب بشر المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ.

لنا: العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر والشائع من غير نكير، ولا تأثيم لمعين ولا مبهم، والقطع أنه لو كان آثما لقضت العادة بذكره.

واعترض كالقياس).

أقول: تقدم حكم الاجتهاد في العقليات، وأما في الأحكام الفرعية الاجتهادية فإنا نقطع بعدم الإثم عن المجتهد إذا أخطأ فيها.

ونقل عن بشر المريسي من المعتزلة، وعن أبي بكر الأصم: أن

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 256 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.