Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 259

  1. مبادئ اللغة
  2. الاجتهاد
  3. مسألة: المسألة التى لا قاطع فيها

وأجيب: بأن الأمارات تترجح بالنسب، وكل راجح.

واستدل: بالإجماع على شرع المناظرة، فلولا تبين الصواب لم تكن فائدة.

وأجيب: بتبيين التساوي، أو الترجيح، أو التمرين.

واستدل: بأن المجتهد طالب، فطالب ولا مطلوب محال، فمن أخطأ فهو مخطئ قطعا.

وأجيب: مطلوبه ما يغلب على ظنه، فيحصل وإن كان مختلفا.

واستدل: بأنه يلزم حل الشيء وتحريمه، لو قال مجتهد شافعي لمجتهدة.

حنفية: أنت بائن، ثم قال: راجعت، وكذا /لو تزوج مجتهد امرأة بغير ولي، ثم زوجها بعده مجتهد بولي.

وأجيب: بأنه مشترك الإلزام، إذ لا خلاف في لزوم اتباع ظنه.

وجوابه: أن يرفع إلى الحاكم فيتبع حكمه).

أقول: المسألة الظنية من الفقهيات، وهي مرادة بالتي لا قاطع فيها.

قال القاضي، والجبائي وابنه، وحكاه الإمام فخر الدين عن الأشعري وكثير من المتكلمين: كل مجتهد مصيب، ولا حكم معين لله تعالى فيها، بل حكم الله تابع لظن المجتهد، فما ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم الله فيها في حقه وحق مقلده.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 259 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.