Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 260

  1. مبادئ اللغة
  2. الاجتهاد
  3. مسألة: المسألة التى لا قاطع فيها

قلت: وفيه نظر؛ إذ الأشعري والقاضي يقولان بقدم الحكم، فكيف يقولان إن المسألة الاجتهادية لا يكون فيها لله قبل اجتهاد المجهد حكم؟ .

وقيل: فيها لله تعالى حكم معين، والمصيب واحد؛ لأن الطالب يستدعي مطلوبا.

ثم منهم من قال: لم ينصب الله عليه دليلا، بل كدفين يصاب، فمن عثر عليه فهو المصيب وله أجران، ومن أخطأه فهو المخطئ وله أجر واحد، لتعبه لا لخيبته، وحكاه الإمام فخر الدين عن بعض الفقهاء.

وقيل: بل عليه دليل، ثم اختلف هؤلاء، فقال الأستاذ وابن فورك: من ظفر به فهو المصيب وله أجران، ومن أخطأه فهو المخطئ وله أجر واحد.

وقال بشر المريسي والأصم: من أخطأه فهو مخطئ آثم.

وقيل: من أخطأه فلا أجر له، ويسقط عنه الإثم لخفاء الدليل وغموضه فكان معذورا.

ونقل عن الأئمة الأربعة التخطئة والتصويب.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 260 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.