Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 261

  1. مبادئ اللغة
  2. الاجتهاد
  3. مسألة: المسألة التى لا قاطع فيها

والأصح من مذهب مالك والشافعي: أن المصيب واحد.

هذا أسعد بما في المحصول وأقرب إلى الإحكام، إذ فرض المسألة ما لا قاطع فيه، فكيف يقول عن المريسي: إن دليله قطعي، إلا أن يحمل قوله أولا على الشرعي والذي عن المريسبي على العقلي لأنه معتزلي، والعقل عندهم يكون مدركا للحكم، أما لو كان فيه قاطع، فإن قصر في طلبه كان آثما، وإن لم يقصر لم يأثم، وفي خطئه خلاف.

والمختار: أنه مخطئ، فظهر أن مختاره أن المصيب واحد، وأن عليه دليلا ظنيا، وأن المخطئ غير آثم، وأن ما فيه قاطع وقصر عنه فآثم، وإلا فمخطئ غير آثم.

لنا: لا دليل على تصويب كل مجتهد، وكل ما لا دليل عليه لا يجوز القول به، أما الأولى: فلعدم الدليل عليه ظاهرا والأصل عدمه، أو الأصل عدم التصويب، ولا يتمكن الخصم من قلبه.

فإن قيل: فكذا نقول في تصويب كل مجتهد، فيجب نفيه عن كل واحد وذلك لم يقل به احد.

قلت: الدليل يقتضي ذلك لولا الإجماع على تصويب واحد غير معين، المنافي لعدم تصويب كل واحد.

ولا يخفى أن إثبات مثل هذا الأصل بمثل هذا الدليل لا يحسن.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 261 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.