Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 277

  1. مبادئ اللغة
  2. الاجتهاد
  3. مسألة: يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت

لنا: لو امتنع لكان لغيره، والأصل عدمه.

قالوا: يؤدي إلى انتفاع المصالح لجهل العبد.

وأجيب: بأن الكلام في الجواز.

ولو سلم، لزمت المصالح –وإن جهلها- الوقوع.

قالوا: ﴿إلا ما حرم إسرائيل على نفسه﴾.

وأجيب: بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني.

قالوا: قال: "لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها"، وقال العباس: إلا الإذخر، فقال: "إلا الإذخر".

وأجيب: بأن الإذخر ليس من الخلا، فدليله الاستصحاب، أو منه ولم يرده، وصح استثناؤه بتقدير تكريره لفهم ذلك، أو منه وأريد، ونسخ بتقدير تكريره بوحي سريع.

قالوا: قال: "لولا أن أشق"، أحجنا هذا/ ألعامنا أو للأبد؟ فقال: الأبد، ولو قلت نعم لوجبت"، ولما قتل النضر بن الحارث ثم أنشدته ابنته شعرا:

ما كان ضربك لو مننت وربما ... من الفتى وهو المغيظ المحنق

وقال ﵇: "لو سمعته ما قتلته".

وأجيب: بجواز أن يكون خير فيه معينا، أو يجوز أن يكون بوحي).

أقول: هذه المسألة تعرف بمسألة التفويض، وهو أن يفوض الحاكم إلى المجتهد بأن يقال له: احكم بما شئت، فما حكمت به كان صوابا،

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 277 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.