Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 278

  1. مبادئ اللغة
  2. الاجتهاد
  3. مسألة: يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت

واختلفوا في جوازه ووقوعه.

ومختار المصنف: جوازه، وأنه لم يقع، وهو قول موسى بن عمران.

واحتج في الجواز: بأنه غير ممتنع لذاته، فلو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه.

قيل: كلامه ان انتفاء دليل الامتناع دليل الجواز، وقد علم من كلامه قبل هذا أن انتفاء دليل الامتناع لا يكفي في الجواز.

وجوابه: أن انتفاء دليل الامتناع العقلي يكون كافيا في الجواز العقلي، بخلاف الجواز الشرعي لا يكفي فيه انتفاء الامتناع الشرعي.

قالوا: التفويض إلى العبد مع جهله بما في الأحكام من المصالح يؤدي إلى انتفاء المصالح، لجواز أن يختار ما لا مصلحة فيه.

الجواب: الكلام في الجواز لا في الوقوع، وغايته أن يؤدي على جواز انتفاء المصالح، لا إلى انتفائها، ونحن نقول به.

ولو سلم أن الكلام في الوقوع، فإنما أمر حيث علم أنه لا يختار إلا ما

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 278 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.