Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 279

  1. مبادئ اللغة
  2. الاجتهاد
  3. مسألة: يجوز أن يقال للمجتهد: احكم بما شئت

فيه المصلحة، فتكون المصلحة لازمة لما يختاره، وإن جهل المصلحة.

احتج القائلون بالوقوع: بقوله تعالى: ﴿كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه﴾، ولا يتصور تحريمه على نفسه إلا بتفويض التحريم إليه، وإلا كان المحرم هو الله.

الجواب: لا نسلم أن لا يتصور إلا بالتفويض، بل قد يحرم على نفسه بدليل ظني، ولو سلم فأين وقوعه من غير المعصوم؟ .

احتجوا بما في الصحيح من قوله ﵇ في مكة: "لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، فقال العباس: إلا الإذخر، فقال ﵇: إلا الإذخر" فدل على تفويض الحكم إلى رأيه؛ لأنه عمم ابتداء حتى التمس منه العباس فاستثنى، وظاهر أنه لم ينزل الوحي في تلك اللحظة لعدم علامته.

الجواب: إما بأن الإذخر ليس من الخلا، فيكون الاستثناء منقطعا، كأنه قال: لكن الإذخر، فدليل اختلاه أو دليل العباس الاستصحاب لا التفويض.

وإما بأن الإذخر من الخلا، لكن لم يرد من العموم تخصيصا له، وفهم

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 279 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.