Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 282

  1. مبادئ اللغة
  2. الاجتهاد
  3. مسألة: المختار: أنه ﵇ لا يقر على خطأ في اجتهاده

فلما سمع النبي ﷺ الشعر قال: "لو سمعته ما قتلته"، ولو قتلته بالوحي لم يقل ذلك، والمصنف ذكر أنها ابنته، وكذا ذكر ابن عبد البر، وظاهر كلام المصنف أنه سمعه منها، وليس كذلك، وإنما قاله ﵇ حين بلغته الأبيات.

الجواب: يجوز أن يكون خير في كل واحد من الأمور الثلاثة معينا، بأن يقال له: لك أن تأمر بالسواك وألا تأمر به، ولك أن تفرض الحج في غير هذه السنة، ولك أن تقتله وألا تقتله، لا على معنى احكم بما شئت، ويجوز أن يكون بوحي، أي اقتل النضر وألا تقتله.

قال: (مسألة: المختار أنه ﵇ لا يقر على خطأ في اجتهاده.

وقيل: بنفي الخطأ.

لنا: لو امتنع لكان المنع، والأصل عدمه.

وأيضا: ﴿لم أذنت﴾، ﴿ما كان لنبي﴾، حتى قال: "لو أنزل من السماء عذاب ما نجا من غير عمر"؛ لأنه أشار بقتلهم.

وأيضا: "إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم ألحن بحجته، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار"، وقال: "أنا أحكم بالظاهر".

وأجيب: بأن الكلام في الأحكام لا في فصل الخصومات.

رد: بأنه مستلزم الحكم/ الشرعي المحتمل.

قالوا: لو جاز لجاز أمرنا بالخطأ.

وأجيب: بثبوته للعوام.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 282 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.