Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 302

  1. مبادئ اللغة
  2. التقليد والمفتي والمستفتي
  3. مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا

اهتديتم"، خرج العوام لأنهم المقتدون، بقي معمولا به في المجتهدين منهم من غير تفضيل.

واستدل: بأن العامي لو كلفناه الترجيح لكان تكليفا بالمحال، لقصوره عن معرفة مراتبهم، وترجيح الراجح منهم.

الجواب: /أن معرفة ذلك غير مستحيل، بل يظهر له ذلك بالتسامع، وبرجوع العلماء إليه، عدم رجوعه إليهم.

قالوا: أقوال المجتهدين بالنسبة إليه كالأدلة بالنسبة إلى المجتهدين، فإذا تعارضت تعين الأرجح.

الجواب: أنه قياس ولا يقاوم ما ذكرنا من الإجماع.

ولو سلم، فترجيح المجتهد سهل، وترجيح العوام للمجتهدين -وإن أمكن- فهو عسر.

قالوا: الظن بقول الأعم أقوى، ويجب مغرفة أقوى الظنين للعمل به عند التعارض.

الجواب: أن هذا تقرير للدليل الأول في المعنى وإن تخالفا في العبارة، لأن إفادته للظن وكونه كالدليل للمجتهد أمر واحد، فالجواب الجواب.

قال: (مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا.

وفي حكم آخر، المختار جوازه.

فلو ألزم مذهبا معينا كمالك والشافعي، فثالثها المختار كالأول).

أقول: العامي إذا اتبع بعض المجتهدين في حكم حادثة وعمل بقوله فيها

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 302 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.