Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 4, halaman 303

  1. مبادئ اللغة
  2. التقليد والمفتي والمستفتي
  3. مسألة: ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا

فليس له الرجوع عن تقليده في ذلك الحكم إلى تقليد غيره اتفاقا.

أما لو أراد أن يقلد غيره في واقعة أخرى، فالمختار جوازه، وهذا الاتفاق لا ينافي ما تقدم عن ابن القصار، ولا ما تقدم فيما إذا تغير اجتهاد المجتهد.

لنا: القطع بوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم، أنهم كانوا يفتون ولا يسألون العوام هل استفتوا غيرهم في غير تلك الواقعة أم لا، وشاع ولم ينكر فكان إجماعا.

فلو التزم العامي مذهبا معينا كمذهب مالك والشافعي وقال: إنه على مذهبه وملتزم له، ثم أراد الأخذ بقول غيره في مسألة ما، قيل: له ذلك، نظرا إلى أنه التزم ما لا يلزمه.

وقال به بعض المتأخرين من المغاربة بشرط ألا يتبع الرخص، وأن يعتقد فضل من انتقل إلى مذهبه، وألا يجمع بينهما على صفة تخالف الإجماع، كما لو نكح بغير ولي ولا مهر ولا شهود، قال: والمذاهب كلها سبل إلى الجنة.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 4، ص 303 (SanadKitab #32193, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.