Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 142

  1. المبادئ الكلامية
  2. حد أصول الفقه لقبا

وعلم الكلام: علم بقواعد توصل به إلى استنباط أحكام شرعية أصولية مردود؛ لأن علم الكلام توصل به إلى إثباتها لا إثبات حجيتها.

قيل عليه: قولكم: «لم يوجد علم يحترز بالتفصيلية عنه» , إن أردتم لم يوجد مدونًا مسلم.

وإن أردتم في نفس الأمر فممنوع؛ لأنه إذا ثبت أن لنا أدلة إجمالية يستدل بها على الأحكام, فلابد للاستدلال بها من كيفية, وليست الكيفية ضرورية, ولابد لنا من بيان, فيوجد في نفس الأمر علم مبين لكيفية الاستدلال, وذلك العلم من شأنه أن يتوصل به إلى أحكام شرعية فرعية عن أدلة إجمالية وليس بأصول فقه, فيجب الاحتراز عنه.

وفيه نظر؛ لأن ما ثبت بالإجمال كقولهم يجب بالمقتضى ولا يجب بالنافي لا يعلم أن التوصل إلى استنباطه بقواعد, لجواز أن يكون ما يتوصل به إلى استنباط أحكام شرعية فرعية عن أدلة إجمالية جزئيات وعلى التعريف شكوك.

الأول: أنه يدخل علم الخلاف.

ورد: بأنه علم بجزئيات, أو علم بقواعد يتوصل بها إلى حفظ

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 142 (SanadKitab #32193, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.