Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 143

  1. المبادئ الكلامية
  2. حد أصول الفقه لقبا

الأحكام لا إلى استنباطها.

الثاني: أنه غير منعكس؛ لأن خبر الواحد والقياس ظنيان, وكذلك الأمر للوجوب, والنهي للتحريم, والألف واللام للعموم, بل أكثر قواعده أمور ظنية.

ورد: بأن كون الأمر للوجوب إلى آخره من مسائله, وهو غنما قال: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام.

والجواب: أن المراد بالعلم المعنى الأعم الصادق على الظن.

قال بعضهم: لا نسلم أن خبر الواحد والقياس من قواعده, بل القاعدة كون كل واحد منهما مفيد للظن, فالظن متعلق بما أفاده, والعلم متعلق بإفادته.

قلت: وهذا معنى حسن أيضًا, وما قيل من أن المذكور يفيد ظنًا, لكن القطع بوجوب العمل به بصدق كونها معلومة باطل؛ لأن ذلك لا يخرجها عن إفادتها الظن, وكون الظن يجب العمل به [قطعًا] أمر آخر.

الثالث: أنه اعتبر الحد إضافة العلم إلى المعلوم, والإضافة خارجة عن حقيقته, فلا يكون حدًا.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 143 (SanadKitab #32193, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.