Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 1, halaman 389

  1. مبادئ اللغة
  2. المشتق
  3. اللغة لا تثبت بالقياس

باطل, أما الملازمة؛ فلأن الواضع يجوز أن يكون الحامل له على التسمية وجود المعنى المشترك, ويجوز أن يكون الحامل له على التسمية معنى يختص بذلك المعين, ولا ترجيح لأحدهما. وأما بطلان التالي؛ فبالاتفاق.

وقد يقرر بوجه آخر وهو: أنه يحتمل أن يكون الوصف الجامع الذي به التعدية دليلًا على التعدية, ويحتمل أن لا يكون لاحتمال تصريحهم بالمنع, كما منعوا طرد الأدهم, والأبلق, والأحول, والأخيل, والقارورة, فعند السكوت يبقى على احتمال المنع.

وأما الثانية؛ فلأنه بمجرد احتمال وضع / اللفظ للمعنى, لا يصح الحكم بالوضع فإنه تحكم. وأيضًا: [كان] يجب الحكم بوضع اللفظ بغير قياس إذا قام الاحتمال وهو باطل اتفاقًا.

والتقرير الأول أظهر؛ لقوله بالمحتمل, وإلا لقال: مع الاحتمال.

قيل: فيه مصادرة, إذ الغرض أن التسمية لمعنى يستلزمه وجودًا وعدمًا فكيف يقال: يحتمل أن يكون علة للتسمية, ولا يكون علة له.

وأجيب: بأن ذلك إنما يستلزم لو كان [لمعنى] يتعلق بتسمية.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 1، ص 389 (SanadKitab #32193, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.