Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 53

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. الحكم الشرعي
  4. ما لا يتم الواجب إلا به

إلى التكليف بالمحال, وهذا بخلاف ما وقته العمر, فإنه لو أخّره ومات عصى وإلا لم يتحقق الوجوب؛ لأن البقاء إلى سنة أخرى ليس بغالب على الظن, ولهذا قال أبو حنيفة: لا يجوز تأخير الحج إلى سنة أخرى, وهو أحد قولي المالكية.

قلت: وفي هذا الاستثناء نظر؛ لأن مَنْ عصّاه مما أخّر عنده مع ظن السلامة, والشافعي الذي لم يعص الشاب لكونه أخّر مع ظن السلامة.

قال: (مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به مقدورًا شرطًا واجب.

والأكثر: وغير الشرط, كترك الأضداد في الواجب, وفعل ضد في المحرم, وغسل جزء الرأس.

وقيل: لا فيهما.

لنا: لأو لو يجب الشرط لم يكن شرطًا, وفي غيره: لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعلق الموجب له, ولم يكن معلق الوجوب لنفسه, ولامتنع التصريح بغيره, ولعصى بتركه, ولصح قول الكعبي في نفي المباح,

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 53 (SanadKitab #32193, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.