Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 54

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. الحكم الشرعي
  4. ما لا يتم الواجب إلا به

ولوجبت نيته.

قالوا: لو لم يجب لصح دونه, ولما وجب التوصل إلى الواجب, والتواصل واجب بالإجماع.

وأجيب: إن أريد بـ «لا يصح» و «واجب» لابد منه, فمُسلَّم.

وإن أريد مأمور به, فأين دليله؟ .

وإن سُلّم الإجماع, ففي الأسباب بدليل خارجي).

أقول: ما لا يتم الواجب إلا به, إما أن يكون وجوبه مشروطًا بذلك الشيء أو لا.

والأول: لا خلاف في أن تحصيل الشرط ليس بواجب, وإنما الواجب المشروط إذا حصل الشرط, وهذا كإيجاب الحج مشروطًا بالاستطاعة.

والثاني: وهو ما كان وجوبه مطلقًا غير مشروط وجوبه بذلك الغير, بل مشروط وقوعه فقط به, فهذا إن كان غير مقدور للمكلف كحضور الإمام الجمعة, وتمام العدد فيها, فإن ذلك غير مقدور لآحاد المكلفين, فلا خلاف أنه ليس بواجب إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق.

أما إن كان مقدورًا للمكلف, يتأتى الفعل دونه عقلًا وعادة, لكن الشارع جعله شرطًا للفعل, كما إذا قال: أوجبت الصلاة وشرط في صحتها

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 54 (SanadKitab #32193, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.