Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 68

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. الحكم الشرعي
  4. استحالة كون الشئ واجبا حراما

ضرورة أنه أتى بالمقيد, ومن أتى بالمقيد فقد أتى بالمطلق.

وعن الثاني: بأنه لا فرق بين الخياطة في المكان المخصوص والصلاة في دار الغصب, وما ذكر من الفرق فضعيف؛ لأن المنع ليس عن الصلاة حتى يلزم أن لا يكون الآتي بها ممتثلًا, بل المنع عن الكون في الدار المغصوبة وهو أعم, وورود المنع من هذه الجملة لا يخلوا من أن يكون موجبًا لعدم وقوع الفعل على وجه الامتثال أو لا, وأيًّا ما كان لا فرق.

قال: (واستدل: لو لم تصح, لما ثبتت صلاة مكروهة, ولا صيام مكروه, لتضاد الأحكام.

وأجيب: بأنه إن اتحد الكون منع, وإلا لم يفد, لرجوع النهي إلى وصف منفك.

واستدل: لو لم تصح لما سقط التكليف.

قال القاضي: وقد سقط بالإجماع؛ لأنهم لم يأمروهم بقضاء الصلوات.

وردَّ: بمنع الإجماع مع مخالفة أحمد, وهو أقعد بمعرفة الإجماع).

أقول: هذان دليلان على صحة المذهب المختار, لأنهما مزيفان عند المصنف.

تقرير الأول: لو لم تصح الصلاة في الدار المغصوبة, لما ثبت صحة صلاة مكروهة ولا صيام مكروه, واللازم باطل, أما الملازمة: فلأنه كما يضاد الوجوب التحريم, كذلك يضاد الكراهة, بيان بطلان التالي: أن

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 68 (SanadKitab #32193, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.