Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 69

  1. مبادئ اللغة
  2. حروف المعاني
  3. الحكم الشرعي
  4. استحالة كون الشئ واجبا حراما

الصلاة في معاطن الإبل, وفي الحمام, وفي المقبرة مكروهة, وكذا صوم يوم الشك.

الجواب: إن متعلق الوجوب والكراهة وإليه أشار بالكون من باب إطلاق اسم اللازم على الملزوم؛ لأن فعل العبد يستلزم الكون, إن اتحدا منعنا صحة صلاة مكروهة وصيام مكروه, فلا يتحقق في التالي, وإن تعددا منعنا الملازمة, وما ذكروه في بيانها غير مفيد للفرق, وهو أن النهي يرجع إلى وصف منفك عن الصلاة وعن الصوم, كالتعرض لنفار الإبل, ولخوف الرشاش في الحمام, ولأجزاء الموتى في المقبرة, ولعدم تمييز النفل عن الفرض في الصوم, فلا يلزم من اجتماع الكراهة والوجوب فيما له جهتان يمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى, فيما اجتماع الوجوب والتحريم فيما له جهتان متلازمتان, لأن النهي عن الشيء لذاته يضاد وجوب أصله, والنهي عن الشيء لوصفه المفارق لا يضاد وجوب أصله.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 69 (SanadKitab #32193, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.