Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Mas'ul · Pengarang: يحيى بن موسى الرهوني

Baca Juz 2, halaman 84

  1. مبادئ اللغة
  2. المندوب
  3. المباح غير مأمور به

المباح ما لا حرج في فعله وتركه, وذلك ثابت قبل الشرع.

ونحن ننكر ذلك ونقول: الإباحة خطاب الشارع بالتخيير, فالنزاع لفظي؛ لأنها إن فسرت بإذن الشارع, كانت حكمًا شرعيًا, وإن فسرت بانتفاء الحرج, كانت حكمًا عقليًا.

قال: (المباح غير مأمور به خلافًا للكعبي.

لنا: أن الأمر طلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح.

قال: كل مباح ترك حرام, وترك الحرام واجب, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, وتأول الإجماع على ذات الفعل, لا بالنظر إلى ما يستلزمه جمعًا بين الأدلة.

وأجيب بجوابين:

أحدهما: أنه غير متعين لذلك, فليس بواجب, وفيه تسليم أن الواجب واحد, فما فعله فهو واجب قطعًا.

الثاني: إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجبًا, وهو يلتزمه باعتبار الجهتين, ولا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلي أو عادي فليس بواجب, وقول الأستاذ: تكليف, بعيد).

أقول: المباح غير مأمور به عند الجمهور.

Rujukan halaman ini: تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، ج 2، ص 84 (SanadKitab #32193, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.